الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[الاعتراضات]

صفحة 363 - الجزء 1

  السرجين نجس فلا يباع، كالكلب، فيمنع كون الكلب لا يباع. أو بمنع وجود علته، نحو: الماء مطعوم، فيجري فيه الربا كالبُر، فيمنع كون البر مطعوماً مثلاً. أو بمنع كونها علة وإن وجدت فيه كالسفرجل، وإن سلم أنه مطعوم كالبر، فلا يُسَلَّم أن الطعم علة الربا.

  وقد يكون في الفرع بمنع وجود علة الأصل فيه، نحو أُسَلِّم أن الطعم علة الربا في البر وأمنع وجودها في الماء، وعلى المستدل إثباتها بإحدى طرقها المتقدمة.

  وقد يكون في الأصل والفرع معاً، بمنع وجودها فيهما، كقولهم في الكلب: يغسل الإناء من ولوغه سبعاً، فلا يطهر جلده بالدباغ كالخنزير، فيمنع العلة فيهما.

  الثاني: المطالبة بتصحيح العلة، وهو من أقوى الاعتراضات، وجوابه بإثباتها بإحدى طرقها، ولم يعده (الباقلاني) منها؛ لأن الواجب على المستدل في الاجتهاد والمناظرة تصحيح علته قبل أن يطالب بذلك؛ إذ لا يكون آتياً بصورة القياس إلاَّ بعد تصحيحها، فإن سكت عنه فهو مقصر. والمختار وفاقاً (للغزالي): أنه كذلك في الاجتهاد لا الجدل.

  الثالث: فساد الوضع والاعتبار، فالأول: ما خالف النصوص والأصول من الأوصاف المعلق عليها ضد الحكم، كتعليل نجاسة سور السبع بأنه: سبع ذو ناب، فكان سوره نجساً كالكلب، فيقال: السبعية