الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[الاعتراضات]

صفحة 366 - الجزء 1

  وجوابه ببيان تأثير ما رفع أو أبدل. ولم يعده بعض الخراسانيين في الاعتراضات.

  والفرق بين النقض والكسر: أن النقض يَرد على جميع العلة، والكسر يرد على بعضها بعد إسقاط بعض؛ برفعه أو تبديله.

  السابع: القلب، وهو أربعة أقسام:

  الأول: قلب التصريح، وهو: أن يذكر المستدل علةً للحكم، فَيُعَلِّق عليها المعترض نقيضَه، فلا يكون أحدهما أولى من الآخر، نحو أن يستدل على اشتراط الصوم في آن الاعتكاف؛ بأنه لبث في مكانٍ مخصوص، فشرطه اقتران معنى به كالوقوف بعرفة، فيقال: لبث في مكان مخصوص، فلم يكن الصوم شرطاً فيه كالوقوف بعرفة.

  الثاني: قلب الإيهام، وقد يكون من غير تسوية، نحو: أن يستدل على أنه لا يثنى الركوع في صلاة الخسوف بأنها: صلاة شُرع فيها الجماعة، فلا يثنى فيها الركوع في ركعة واحدة، كصلاة العيدين؛ فيقال: صلاة شرع فيها الجماعة، فجاز أن تختص بزيادة، كصلاة العيدين. ومع التسوية نحو أن يستدل عل نفوذ طلاق المكره، بأنه: مكلف قاصد إلى الطلاق، فأشبه المختار، فيقال: مكلف قاصد إلى الطلاق، فيستوي إقراره وإنشاؤه كالمختار.

  الثالث: جعل المعلل علةً، والعلة معللاً، نحو: أن يستدل على صحة