[الاعتراضات]
  ظهار الذمي بأنه إنما صح ظهاره لأنه صح طلاقه، كالمسلم فيقال: المسلم إنما صح طلاقه لأنه صح ظهاره.
  الرابع: قلب التقديم والتأخير، نحو: أن يستدل على أن المتيمم إذا رأى الماء وهو في أثناء صلاته لا يلزمه استعماله؛ بأنه: مُتَيممٌ رأى الماء بعد تلبسه بالصلاة، فلا يلزمه استعماله، كما لو رآه بعد فراغها؛ فيقال: متيمم رأى الماء قبل سقوطها عن ذمته، فأشبه من رآه قبل الدخول فيها.
  وإنما يرد القلب على العلة الشبهيَّة لا المؤثرة ولا المناسبة، والمختار أنه مفسد للعلة.
  الثامن: عدم التأثير، وهو أن يذكر في أوصاف العلة ما لا يقدح فقده في ثبوت الحكم، وقد يكون حشواً، نحو: أن يستدل على تحريم الأمة الكتابية بأنها: مملوكة كافرة، فلا يحل للمسلم نكاحها؛ كالمملوكة المجوسيَّة، فذكر المملوكة في الأصل حشو؛ لأن الحرة المجوسية كذلك، فالتمجس مستقل في التأثير في التحريم. وقد يكون مانعاً من نقض العلة ببعض الفروع، وإن لم يقدح فقده في إثبات حكم الأصل، ويسميه المتكلمون: الاحتراز بمجرد دفع الإلزام، نحو أن يستدل على اعتبار العدد في الاستجمار بالأحجار؛ بأنه طاعة تتعلق بالأحجار لم تتقدمها معصية، فاعتُبر فيها العدد كرمي الجمار. فيقال: لم تتقدمها معصية لا تأثير له في حكم الأصل؛ لأن رمي الجمار يعتبر فيه العدد إجماعاً، سواء تقدمته طاعة أو معصية، لكنه لو أسقط لانتقضت العلة في الفرع برجم الزاني، فإنه طاعة تتعلق بالأحجار، ولا يعتبر فيه العدد.
  والفرق بين الكسر وعدم التأثير - وإن اشتركا في كون سقوط بعض