الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[الاعتراضات]

صفحة 368 - الجزء 1

  الوصف لا يؤثر في عدم ثبوت قلب الحكم -: أن المسقط في الكسر جزء من علة حكم الأصل له تأثير فيه، بخلاف المسقط في عدم التأثير، فليس بجزء منها مؤثر فيه، وإنما يذكر حشواً لئلا تنتقض العلة بفرع توجد فيه دون الحكم. وهو مفسد وفاقاً (للجمهور)، خلافاً (لبعض الشافعية).

  التاسع: الفرق، وهو: إبداء معنىً في الأصل فارقٌ بينه وبين الفرع، نحو: أن يستدل على أن التكرار في مسح الرأس غير مسنون، بأنه: مسح في طهارة، فلا يسن فيه التكرار كالمسح على الخف، فيفرق بأنه في الأصل بدل عن حكم مغلظ، وهو: غسل القدم؛ إلى مخفف، فلذلك لم يسن فيه التكرار، بخلاف الفرع، فإنه فيه ليس ببدل. واختلف في الفرق، فعند (الجمهور) أنه مقبول مطلقاً، وقيل: ليس بمقبول مطلقاً، والمختار: قبوله، إن أخرجه عن المناسبة أو الشبه، وألحقه بالطرد وإلا فلا.

  العاشر: المعارضة، وقد تكون بعلة أخرى في الأصل مخالفةٍ، كمعارضة الكيل بالطعم أو القوت، وقد تكون بقياس كامل نحو أن يستدل على منع إزالة النجاسة بغير الماء بأنها: طهارة تراد للصلاة، فلا يصح بالخل، كالوضوء. فيعارض بأنها: عين تصح إزالتها بالماء، فتصح بالخل، كالطيب. والمختار وفاقاً (للجمهور): قبولها. وجوابها بإفساد ما عورض به بأحد الاعتراضات المتقدمة، أو بترجيح العلة عليه بما سيأتي.

  فأما المعارضة بعلة أخرى موافقة فليست معارضةً، بل مناصرة؛ لجواز تعليل حكم واحد بعلتين فصاعداً.