[اجتهاد النبي ÷ والاجتهاد في حياته]
[اجتهاد النبي ÷ والاجتهاد في حياته]
  (٢٧٠) فصل ورجوع النبي ÷ في معرفة الحكم الشرعي إلى الوحي متفق عليه، واجتهاده في الآراء والحروب كذلك، وقيل: خلافاً (للشيخين).
  واختلف في جواز تعبده بالاجتهاد في غيرها، فعند (بعض أئمتنا، والشيخين، وأبي عبد الله): يمتنع عقلاً. وعند (أبي طالب، والمنصور، والشيخ، والجمهور): يجوز عقلاً، وتوقف قوم. واختلف المجوزون في وقوعه شرعاً، فقيل: وقع قطعاً، وقيل: لم يقع قطعاً، وهو إطلاق الهادي، وتوقف (الإمام، وأبو الحسين، والشيخ، وحفيده). والمختار: تفريعاً على الوقوع، وأن الحق في واحدٍ - أنه لا يجوز عليه ÷ الخطأ في اجتهاده. وقيل: يجوز ولكن لا يُقَرَّ عليه، بخلاف غيره فيقر، وقيل: بل ويُقَر. فأما مخالفته ÷ فتحرم إجماعاً.
  (٢٧١) فصل واختلف في التعبد به في حياته ÷، فالمختار - وفاقاً (للجمهور) -: أن تعبد المعاصر الغائب به جائز