الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[اجتهاد النبي ÷ والاجتهاد في حياته]

صفحة 376 - الجزء 1

  عقلاً واقع شرعاً مطلقاً، ومنعه الأقلون عقلاً وشرعاً مطلقاً، وقيل: إن تضيق وقت الحادثة، وقيل: للولاة بإذن خاص. وتوقف قوم. واختلف في الحاضر، فعند (الجمهور): أنه جائز عقلاً واقع شرعاً، وعند (الشيخين): ممتنع عقلاً وسمعاً. وتوقف قوم. والمختار: جوازه إن أذن له وإلا فلا.

  (الشيخ): (والحاضر): من في مجلسه، أو يمكنه مراجعته في الحادثة قبل فوت وقتها، (والغائب) خلافه. (المنصور): الغائب من في البريد، والحاضر من دونه.

  (٢٧٢) فصل والمصيب في القطعيات - عقلية أو سمعية - واحد.

  والقطعي العقلي: ما دل عليه قاطع من جهة العقل، وهو الضرورة، أو ما انتهى إليها بواسطة، وفاقاً (لأبي الحسين، وأبي علي، والمنطقيين)، أو ما تسكن به النفس عند (البهاشمة). ومخالفه مخطئ، ثم كافر إن عُلِمَ من ضرورة الدين، كنفي الصانع، وإلا فمخطئ. الجاحظ: لا إثم على المخالف المجتهد، بخلاف المعاند. ومراده: إن كان من أهل القبلة لا مطلقاً، على الأصح، ووافقه (أبو مضر، والرازي)، وقال (العنبري،