[أسباب الاختلاف في الاجتهاد]
  نسخ، أو قياس، أو إباحة وحظر، أو نحو ذلك.
  ولا يمتنع في الأصح التعبد بخطاب عملي يختلف مفهومه، ويراد مِنْ كُلٍ ما فهمه.
  وعلى المجتهد العمل بأقوى الأمارت، فإن قصَّر أثم إتفاقاً. ولا يلزمه اجتهاد غيره الذي يستجيزه؛ لتعذر اجتهاده، خلافاً (للمنصور، وأبي مضر)، ولا العمل بالأحوط المخالف لاجتهاده.
  ولا يُنْقَض حكم حاكم مجتهد إلاَّ بمخالفة قاطع، وقيل: ينقض ما خالف قياساً جلياً، أو كان عن قياس يخالف نصاً صريحاً آحادياً. (الأصم): ينقض بتغير الاجتهاد أو بحكم حاكم آخر، والأظهر أن حكم الحاكم المقلد كذلك.
  (٢٧٥) فصل واختلف في التفويض، وهو: أن يقال للنبي ÷ أو المجتهد: أحكم بما تريد تشهياً لا تروياً، فهو صواب، ويكون مدركاً شرعياً، فعند (أئمتنا، والجمهور) أنه يمتنع عقلاً وشرعاً. (مويس، وبعض البصرية): جائز عقلاً واقع شرعاً. (الإمام): جائز عقلاً في حقهما، وتوقف شرعاً. (السمعاني، وأبو علي) - وحكي عنه الرجوع -: يجوز