الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[أحكام الفتيا و الاجتهاد]

صفحة 381 - الجزء 1

  للنبي ÷ دون المجتهد، وتوقف (الشافعي)، قيل: في الجواز، وقيل: في الوقوع.

[أحكام الفتيا و الاجتهاد]

  (٢٧٦) فصل والفتيا فرض كفاية، وأداؤها كالقضاء، وتتعين على من لم يوجد غيره، ويكره المسارعة إليها، سيما في الخلافيات التي وقع فيها التعارض المستوي أو المتقارب، ولم يتضح فيها الأمر.

  وإنما يُسْتَفتى: مجتهد عدل تصريحاً وتأويلاً، ويكفى المغرب انتصابه لها من غير قدح ممن يُعْتَدَّ به. (المهدي): في بلد شوكته لإمام حق، لا يرى جواز استفتاء المتأول. (الشيرازي): أو خبر عدل. (الحاكم): لا بد مع انتصابه من خبر عدلين فصاعداً. وتردد (الباقلاني) في الاكتفاء بهما. (الجويني): يجب أن يعلم كونه مجتهداً. (ابن أبي الخير): يجب العلم بكونه من أهل العلم جملة، ويكفى الظن بكونه مجتهداً.

  ويحرم استفتاء من ليس كذلك، وكذا مجهول الحال في الأصح.