[التقليد أقسامه وأحكامه]
  وأصله القبح عقلاً وشرعاً، إلا فيما خصه الدليل.
  والاستفتاء: السؤال عن حكم الحادثة، فكل مقلد مستفت ولا عكس.
  والتنقل: الرجوع إلى قول مجتهد بعد تقليد غيره، وفيه خلاف يأتي.
  واختلف فيما يجوز فيه التقليد، فعند (المؤيّد، وابن عياش، والحشوية، وبعض الفقهاء، والتعليمية): يجوز مطلقاً. (البغدادية): لا يجوز مطلقاً. (القاسم): مقلد المحق ناج. (أبو علي، والشيرازي): لا يجوز في أصول الدين وأصول الشرائع، وما عليه قاطع من الفروع. (العنبري ومتابعوه): لا يجوز في أصول الشرائع. (أبو القاسم): يجوز لمن لم يبلغ رتبة النظر، كالنساء والعبيد. وتوقف (البيضاوي) في التقليد في الأصول، وقيل: النظر فيه حرام.
  ومختار (أئمتنا، والجمهور): جوازه في كل حكم شرعي فرعي عملي، قطعي أو ظني. (جمهور أئمتنا): إلا عملياً يترتب على علمي كالموالاة والمعاداة، وجوز (بعض علمائنا) التقليد فيه، في العمل لا في الاعتقاد.