الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[التقليد أقسامه وأحكامه]

صفحة 387 - الجزء 1

  (٢٨٣) فصل والتقليد جائز لغير المجتهد. (المنصور، والشيخ، وحفيده، والجمهور): بل واجب. ويحرم على المجتهد بعد اجتهاده في الحكم اتفاقاً. واختلف فيه قبله، فعند (أئمتنا، والجمهور): يمتنع مطلقاً. (أبو حنيفة، وسفيان، وأحمد، وإسحاق، وأحد قولي المؤيد بالله): يجوز مطلقاً. وقيل: يمتنع فيما لا يخصه. وقيل: فيما لا يفوت وقته. وقيل: إلا أن يكون الْمُقَلِّد أعلم. وقيل: إلا أن يكون صحابياً، ولو مرجوحاً. وقيل: صحابياً أرجح، فإن استووا يخير. وقيل: أو تابعياً. وقيل: إن كان حاكماً. (الناصر): مع كون من قلده أعلم.

  (٢٨٤) فصل واختلف في تقليد الميت، فمنعه: (بعض علمائنا، وبعض الأصوليين)، وجوزه: (الجمهور)، وادعى كل من (الفريقين) الإجماع على قبوله، (أبو طالب، وبعض المتقدمين): يجوز إن قلده في حياته، ثم استمر بعد وفاته. وقيل: إن فقد الحي. وقيل: بل هو الأولى، والمختار: عكسه.

  (الماوردي): ولا يُقَلَّد من لا يقول بالإجماع، أو بخبر الواحد، أو بالقياس.