الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[التقليد أقسامه وأحكامه]

صفحة 389 - الجزء 1

  الأمة لإصلاح ثلثيها، والرؤية، والتجسيم، وإن لم يصح بعضها. والحق أنه لا يصح عنهم قادح يمنع من تقليدهم، وتوليهم للعترة ظاهر، بخلاف كثير من اتباعهم.

  (الإمام، والجويني): ولا يصح تقليد الصحابة، وادعيا الإجماع على ذلك، وقيل: المجمع على منعه التزام مذهب واحد معين لارتفاع الثقة بمذهبه. وقيل: غيرهم أولى إلا (علياً #). (بعض سادتنا): هم الأولى بعد أهل البيت $، والأولى منهم من أثنى عليه النبي ÷ بالفقه والدين، أو شهد له أحد من أهل بيته بذلك، ثم من أثنى عليه القرابة والصحابة ممن بعدهم من التابعين، ثم كذلك من نص على جواز تقليد الميت، ثم من لم ينص. وفي جواز تقليد من نص على تحريمه تردد. وإنكار (أتباع الفقهاء الأربعة) على من قلد غيرهم بدعة.

  (٢٨٦) فصل وإنما يُقَلِّد من يجوز استفتاؤه، وفي جواز تقليد