[التقليد أقسامه وأحكامه]
  مجتهدين فصاعداً خلاف، وعلى جوازه يصير مخيراً؛ حيث يختلفان.
  (أبو جعفر): أئمة العترة بمنزلة واحدة، فالمقلد لهم جملة مقلد لمجموعهم حيث يتفقون، مخير بين أقوالهم حيث يختلفون، والأظهر أنهم كغيرهم.
  ولا يجمع بين قولين في حكم واحد على وجه لا يقول به إمام منفرد، كنكاح خلى عن ولي وشهود، لخروجه عن تقليد كل منهما.
  (٢٨٧) فصل والمختار - وفاقاً (للجمهور) -: وقوع التقليد بالنية فقط، وقيل: بها وبالشُّرُوع في العمل. (الحاكم): بأيهما، وقيل: باللفظ، وقيل: بمجرد الإفتاء، وقيل: بصحة قول المفتي في النفس.
  ويحرم انتقاله مطلقاً، إلا لترجيح من قلده، أو ترجيح نفسه بعد استيفاء طرق الحكم، أو عند انكشاف نقصان الأول.
  فأما إلى أعلم أو أفضل ففيه تردد. (بعض أئمتنا، والفقهاء، والأصوليين): يجوز مطلقاً، وقيل: يجوز فيما اتصل به عمل دون غيره. (بعض أئمتنا): يجوز في علماء العترة فقط.
  فإن فسق رفضه فيما تعقب الفسق فقط، فإذا رجع عن اجتهاده فلا حكم لرجوعه فيما قد نفذ ولا ثمرة له مستدامة، كالحج، خلافاً لشذوذ.
  وعليه تَعْرِيْف المقلد برجوعه إن أمكن قبل العمل، و (للإمام) في ذلك