الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[التقليد أقسامه وأحكامه]

صفحة 391 - الجزء 1

  احتمالات ثلاثة، ومالم ينفذ ووقته باق أو نفذت مقدماته ولما ينفذ عمل بالاجتهاد الثاني.

  واختلف فيما لم يفعله وعليه قضاؤه أو فعله وله ثمرة مستدامة كالنكاح، فعند (بعض أئمتنا، ومحمد، والقاضي): يعمل بالأول إذ هو بمنزلة الحكم فلا ينقضه الثاني. (بعض أئمتنا، وأبو يوسف): بل بالثاني إذ الأول ليس بمنزلة الحكم فينتقض به.

  والعامي الذي لا يستند في الأحكام الشرعية إلى قول مجتهد معين لا استفتاءاً ولا تقليداً بل إلى جملة الإسلام، حكمه حكم المجتهد على الأصح في العبادات والمعاملات.

  (الهادي، والناصر): والناسي كالجاهل لا كالعامد، خلافاً لأحد قولي (المؤيد بالله، والشافعي).

  (٢٨٨) فصل وتقبل الرواية عن الغائب والميت إن كملت شروطها.

  ولا فرق بين المذهب والقول ولو في التوقف على الأصح، وهو: