الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[حجية الشرائع السابقة]

صفحة 401 - الجزء 1

  نسخه، نحو الوصية للأقارب.

  فإن تعارض أمران أحدهما يقتضي بقاء الحالة الأولى، والآخر يقتضي خلافه، رجع إلى الأصل إلا أن يترجح معارضه، فإن التبس بقاؤه أو تغيره فالأصل بقاؤه حتى يعلم مغيره إن كان علمياً، أو يظن إن كان ظنياً.

[حجية الشرائع السابقة]

  (٢٩٣) فصل واختلف في شرع من قبلنا: فعند (المتكلمين، وبعض أئمتنا، والفقهاء): ليس بحجة، وعن (الشافعي): يحتج به، وعنه لا يحتج به، وعنه بشرع إبراهيم # دون غيره.

  والمختار: أن ما حكاه الله تعالى أو رسوله ÷ من غير إنكار ولا نسخ ولا خصوص فهو حجة. (الأمير الحسين، والحفيد): يحتج بما عُلِمَ منه.

  وعلى القول بأنه حجة إذا اختلف اعتبر حكم الأقرب منه إلى الإسلام، وهو النصرانية.

  (٢٩٤) فصل فيما لا يعلم إلا بالعقل، وما لا يعلم إلا بالشرع، وما يعلم بهما.

  الأول: ما كان في العقل دليل عليه، وتوقف العلم بصحة الشرع على العلم به، كمعرفة الله تعالى وبعض صفاته، نحو كونه قادراً عالماً غنياً