[حجية الشرائع السابقة]
  عدلاً حكيماً.
  والثاني: ما دل عليه الشرع دون العقل، كوجوب الصلاة ونحوها من أعيان المصالح الشرعية، وكتحريم شرب دون المسكر ونحوه من أعيان المفاسد؛ إذ لا يهتدي العقل إلى معرفتهما.
  والثالث: كل ما كان في العقل دليل عليه، ولا يتوقف العلم بصحة الشرع على العلم به.
  واختلف في مسائل: (المنصور، والقاضي، وأبو الحسين): لا يصح الاستدلال بالشرع على مسألة: (موجود)، و: (نفي التشبيه)، ومسألة: (حي). (أبو رشيد، وأحد قولي الشيخ): بل يصح. (أحد قولي الشيخ): يصح في الأولين دون الثالثة. (الحفيد): يمتنع في (موجود) و: (حي)، ويصح في: (نفي التشبيه)، نظراً لا إلزاماً. (بعض المتأخرين): يصح على: (نفي التشبيه) مطلقاً، وأما: (موجود) و: (حي) فإن جعلا وصفاً زائداً على الذات كما يقوله (بعض أئمتنا، والبهاشمة)، جاز، وإن جعلا نفس الذات؛ كما يقوله (أكثر أئمتنا، والملاحمية) لم يجز، وأما: (نفي الرؤية والثاني) فيجوز، خلافاً لبعضهم.
  وصحة الاستدلال على الجميع بالعقل ظاهرة.