[أنواع المرجحات]
  مبقياً على حكم العقل فقط فالموجب أرجح، وإن أفاد مع البقية حكماً شرعياً فهما سواء. وموجب العتق، على نافيه عند (الكرخي، وأبي الحسين)، وقيل: عكسه. (الإمام، والقاضي، والحاكم، والشيخ): سواء، والمثبت، على النافي، وقيل: عكسه.
  بعض الأصوليين والفقهاء: ويجوز مخالفة الحاظر والمبيح - المتعارضين - لحكم العقل، فيكونان شرعيين معاً. (أبو هاشم، والقاضي، وابن أبان): ويتساقطان حينئذٍ ويرجع إلى غيرهما من أدلة الشرع إن وجد، وإلا فإلى حكم العقل المخالف لهما. (الشافعي، والكرخي): بل الحاظر أرجح. (أئمتنا، وأبو الحسين): بل يجب مطابقة أحدهما لحكم العقل، والناقل أرجح كما تقدم.
  والتحقيق أن جواز ذلك إنما يستقيم على مذهب نفاة الأحكام العقليَّة (كالأشعرية، وغيرهم)، لا على مذهب من يثبتها (كأئمتنا، والمعتزلة). ولا بد من مطابقة أحدهما لحكم العقل في عينه أو جنسه.
  (٢٩٩) فصل والأمر الخارج، كموافقة دليل آخر من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، كالعام الوارد على سبب خاص، على العام المطلق في حق السبب لا في غيره، فالمطلق أرجح. والخطاب شفاها مع العام كذلك. والعام الأمسَّ بالمقصود، على غير الأمس. وما فسره الراوي بقوله أو فعله، على مالم يفسره راويه. وما ذكرت علته