الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[توابع الأحكام]

صفحة 112 - الجزء 1

  وهو: خلل فيها يوجب في حالٍ عدم ترتب ثمراتها عليها المقصودة منها. ويترادفان في العبادات عند الجميع. وإنما يتناول الخِطابُ الصَحيحَ.

  (٤٤) فصل والرخصة ما شُرِعَ للمكلف فعله أو تركه لعذر، مع قيام المحرِّم أو الموجِب لولاه. وثبوتها بخطاب التكليف لا الوضع، خلافاً (للآمدي)، وشرعها لدفع التلف أو رفع المشقة.

  وتنقسم إلى: واجب كأكل الميتة للمُضطر. ومندوب ومباح ومكروه، كالفطر في السّفر بحسب حال المسافر، وقد يكون سببهَا واجباً ومندوباً ومباحاً ومكروهاً ومحظوراً، وفعلاً لله تعالى وللعبد. وإطلاقها يفيد أنها من جهة الشارع، والفرق بينها وبين الشبهة