[الكلام في الأدلة]
  فقيل: يعمهم حقيقة. (بعض أئمتنا): وهي الحقيقة العُرفيَّة كالوصية للأولاد. وقيل: مجاز. وقيل: بالقياس.
  (٥٠) فصل ويصح التكليف بالشيء مع جهل الآمر والمأمور بانتفاء شرط وقوعه عند وقته اتفاقاً. وكذا مع جهل الآمر وعلم المأمور، وإنما يكونان في الشاهد. وأما مع علم الآمر وجهل المأمور فإن كان خاصّاً (فأئمتنا، والمعتزلة، والجويني): على امتناعه، و (جمهور الأشعرية) على جَوازِه، وروي عن (المنصور)، كأمره مكلفاً بصوم يوم قد علم موته قبله. وإن كان عاماً امتنع عند (البصرية)، خلافاً (للبغداديَّة، والأشعرية) كصوموا غداً مع علمه بموتِ بعضٍ. ومع علمهما يمتنع اتفاقاً أيضاً.
[الكلام في الأدلة]
  (٥١) فصل والدليل لغة: المرشد، وهو: العلامة الهَادية، وناصبُها، وذَاكرُها. واصطلاحاً عند الأصوليين والفقهاء: ما يمكن التوصل بصحيح النَّظر فيه إلى مطلوب خبري. فيشمل القطعي والظني. وعند المتكلمين: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خَبري.