الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[الأدلة الشرعية]

صفحة 125 - الجزء 1

  فأما ورود ما لا معنَى له فممتنع، خلافاً لبَعضِ (الحشوية).

  والتأويل: تَرْجِيْحُ المرجوح لدَليل عند الأُصوليّين، والتَّفسيرُ عند المفسرين. وتختلف مراتبه دِرَاية ورواية.

  فالدِّرايَة، أعلاها: تفسير الكتاب بالكتاب، ثم التفسير النَّبوي، ثم تفسير القرابة، ثم الصحابة، ثم العلماء الثقات سيما أئمة اللغة والعربية، ومن لا يفسّر إلا عن توقيف.

  والرواية أعلى مراتبها القرابة، ثم الصحابة، ثم مفسرو التابعين الثقات ومَنْ بعدهم كذلك. ويجب رفض تأويل المبتدعة وتحريف الملحدة.

  (٦١) فصل وَينقَسم الكتاب: إلى قطعيٍ، وهو: ما كان نصاً في دلالته متواتراً في نقله، وظني، وهو خلافه. ويُعْرَف معناه من نفسه إن كان مُبَيَّناً، ومن بيانه إن كان مُجْمَلاً، ويختص الرسول ÷ ببيان مجملاته الشرعيَّة.

  (٦٢) فصل (ابن عباس، وعكرمة) وغيرهما: وفي القرآن المعَرَّب، وهو: لفظ استعملته العرب في معنىً وُضِع لَه في غير لغتهم، وقد يغيرونه. ومنه: (المشكاة) للكَوَّة، وهي هندية. و (قسطاس) للميزان، وهي