[الأدلة الشرعية]
  والحرَام.
  وهو: نص جلي، وظاهر، ومفهوم، لم يُعَارَضَا، وخاص وإن عَارضه عَام، ومقيّد وإن عارضه مطلق، وما وافقه تحسين عقلي، ومنه في الأظهر مجازٌ قرينته ضرورية أو جليَّة.
  والمتشابه خلافه. وقيل: بل آيات مخصُوصة. ثم اختلفوا، فقيل: الحروف المقَطَّعة في أوائل السُور. وقيل: آيات السعادة والشقاوة. وقيل: الناسخ والمنسوخ. وقيل: الأوامر والنواهي. وقيل: القصص والأمثال. ووروده في الكتاب لفوائد كثيرة، أو لمصلحة علمها اللّه تعالى.
  (٦٠) فصل (بعض السلف، وأئمتنا، والجمهور): ويعلم الراسخون في العلم تأويله؛ لِوقوع الخطاب به. (بعض السلف، وأكثر الفقهاء، والمحدثون): لا يعلمونه لعدم الخطاب به. (الهادي): يعلمون منه ما يتعلق به التكليف دون غيره كـ {حم عسق}. (القاسم): وقد يُطْلِعُ اللّه عَليه بَعْضَ أصفيَائه. (الإمامية): لا يعلمه إلا الإمام كالمحكم.
  والراسخ: المجتهد الثابت العقيدة.
  ويمتنع على القول الأوّل جَهْلُ كل الراسخين بتأويله لمخالفته لخبره تعالى، لا بعضهم. وعلى القول الثاني ينقسم الكتاب: إلى ما يراد فهمه على جهة التفصيل وهو المحكم، وعلى جهة الإجمال وَهو المتشَابه.