الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

باب الأمر

صفحة 136 - الجزء 1

  بل الواجب منها واحدٌ لا بعينه. وقيل: واحد معينٌ عند اللّه تعالى ومجهول عند المكلّف، فإن فَعَلَه سقط الوجُوب به، وإن فعل غيره، فنفل يسقط به الفرض. وقيل: الواجب ما يُفعل منها. وكل من الطائفتين ينسب المذهبين الأخيرين إلى مخالفه، فإذاً لا خلاف في بطلانهما.

  الأقلون: والخلاف لفظيٌ. الجمهور: بل معنوي.

  وتظهر فائدته فيمن حلف بعد حنثه وقبل تكفيره بالطلاق ما عليه عتق، فيقع على الأول، ولا يقع على الثاني والثالث إذ الأصل براءة الذمة، ويقع على الرابع بالعتق، وقيل: لا. إذ لا يتعين الوجوب فيه إلا بفعله.

  وقد يكون الجمع بين المخير فيها مندوباً كالكفارات، ومحظوراً كتزويج الكفؤين.

  وإذا فُعلت معاً؛ فإن كانت مترتبةً فالواجب أولها، ويستحق عليه ثواب واجب مخيّر، والأخيران ندبٌ، ويستحق عليهما ثواب الندب،