باب النهي
  كما تقدم في الأمر، وإذا اقترن به وعيد فللحظر اتفاقاً، ويحمل إذا تجرد عن القرينة على حقيقته عند كلٍ.
  (٧٩) فصل وهو: مطلق، ومقيد، ويقتضيان القبح والفور اتفاقاً. فالمطلق لِدَوَام الإنتهاء لغة وشرعاً، عند (أئمتنَا، وَالجُمهور) إلاَّ لقَرينَة، ولِذَلك قيل: النفي المطلق يعم، بخلاف الوجود المُطلق. وقيل: للإنتهاء مرة لا للدوام إلا لقرينة. (السكاكي): إن كان لقَطع الوَاقِع فللمرة، كقولنا للمتحرك: لا تتحرك، وإن كان لاتصاله فللدوام، كقولنا للمتحرك: لا تسكن.
  والمقيَّد بوصف، نحو: العالِم لا تهنه، أو شرط، نحو: إن كان فاسقاً فلاَ تكرمه؛ للدوام عند (أئمتنا، والجمهور) كالمطلق. (أبو عبدالله، والحاكم): للإنتهاء مرة إلاّ لقَرينة.
  (٨٠) فصل (أئمتنا، والجمهور): ويقتضي الحظر بعد الوجوب إلا لقَرينة. وقيل: بل الإباحة. وقيل: بل الكراهَة. وتوقف (الجُويني).
  (٨١) فصل والنهي عن الشيء المقتضِي للحظر: إما لعينه، وهو: ما نهي فيه عن الجنس كله؛ لأنه منشأ المفسدة كالظلم. أو لوصفه، وهو: ما نُهِيَ فيه عن بعض الجنس لوصفٍ يلازمه كالصلاة في المنْزل الغصب،