باب النهي
صفحة 149
- الجزء 1
  وبيع الغرر، أو لغيرهما، وهو: ما نهي فيه لأمر خارج عنهما يقارن تارة ويفارق أخرى، كالبيع وقت نداء الجمعة.
  ويدل النهي في الأوّل على القبح مؤكداً في العقليات، وعليه وعلى الفساد في الشرعيَّات. (الأشعرية): والخلاف فيه كالثاني.
  (٨٢) فصل ولا يدل في الثاني على الفساد، لا لغة ولا شرعاً، لا في العبادَات ولا في غيرها، عند (أبي حنيفة، ومحمد، والشيخَين، وأبي عبد الله، والكرخي، والقاضي، والحاكِم، والقَفَّال، وبعض الأشعرية). وحيث يفسد المنهي عنه فَلِدليلٍ غيره.
  واختلفوا هل يدل على صحة المنهي عنه شرعاً قبل النهي أو لا، فعن (أبي حنيفة، ومحمد): يدل عليها، وعند غيرهما لا يدل عليها، كما لا يدل على الفساد. (أبو طالب، والمنصور، وأكثر الفقهاء، وبَعض