[شروط الأمر والنهي]
صفحة 154
- الجزء 1
  بخلاف لفظ النهي. وفي اختلاف صيغتهما. وفي أن الأمر المطلق يُخْرَج عن عهدته بمرة على الأصح، ولا يخرج من عهدة النهي المطلق إلا بدوام الإنتهاء على الأصح. وأن الأمر يقتضي حسن المأمور به، والنهي قبح المنهي عنه. وأن المقصود من الأمر حصول الفعل، ومن النهي الكف عنه. وأن فاعل ما يتناوله الأمر يُسمّى: مطيعاً، وما يتناوله النهي يُسَمَّى: عاصياً. وأن الأمر يفتقر إلى إرادة لفظه وإرادة مدلوله - (أبو علي): وإرادة كونه أمراً - بخلاف النهي. وأن الأمر يوصف بكونه أمراً للإرادة، والنهي يوصف بكونه نهياً للكراهَة.