[شروط الأمر والنهي]
  له فيهما مراد صحيح. وأن يثيب ممتثل أمره، ويعاقب مُخَالف نهيه، ولا يشترط إرادة إثابته حال الأمر، ولا عقابه حال النهي خلافاً (للأخشيديّة).
  ومنها ما يرجع إلى المأمُور به والمنهي عنه، وهو: العلم بهما. وألاَّ يكونا مستحيلين في أنفسهما. وأن يكون المأمور به له صفة زائدة على حُسْنِه، والمنهي عنه مما يترجح تركه على فعله.
  ومنها ما يرجع إلى المأمور والمنهي، وهو: تمكنهما من الفعل والترك. وتردد دواعيهما، ووجود آلة له في الفعل المحتاج إليها.
  (٨٨) فصل ويتفقان في: أن كل واحد منهما يستعمل حقيقة ومجازاً. وأن سبب كل واحد منهما سبب صفة فاعلِه. وأن الإستعلاء معتبر فيهما عرفاً. وأنه يكون كل منهما: مطلقاً، ومقيداً بشرطٍ أو صفة؛ فَيُقْصَرُ عليهما. وأنه يشترط فيهما الشروط المذكورة في حسن التكليف.
  ويختلفان في: أن لفظ الأمر مشترك (بين الصيغة والشأن وغيرهما)،