الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

باب العموم

صفحة 159 - الجزء 1

  (٩١) فصل واستفادة العموم منَ اللّفظ:

  [١] إما: (لغة) [أ] بنفسِه من دون قرينَة مع تناول العالِمِين وغيرهم، كـ (أيّ) في الإستفهام والشرط، و (كل) و (جميع). أو العالِمين فقط، كـ (مَنْ) استفهاماً وشرطاً. أو غيرهم فقط، عمُوماً كـ (ما). أو خصُوصاً كـ (أين) و (حيث) في المكان، و (متى)، و (متى ما) في الزمان.

  [ب] أو بقَرينة لا من نفس اللّفظ؛ فِيْ إثباتٍ كالجنس معرفاً بلامه، وكجمع الكثرة والقلة معرفين بها أو مضافين. أَوْ فِيْ نَفْيٍ كالنكرة في سياقه.

  [٢] وإمَّا عرفاً من دون قرينة نحو: حرمت كل لحم. فيعم المتعارف فقط، أو بقرينة، نحو: {فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ في الْمَدائِنِ حاشِرينَ}⁣[الشعراء: ٥٣] وجَمع الأمير الصّاغة.

  [٣] وإما عقلاً كما إذا عَلَّق الشارع حكماً على عِلَّة، فعمُومه في كل ما ثبتت فيه بالعقل لا باللفظ، عَلى الأصح، كما يأتي، نحو: حرَّمْتُ السُّكَّر؛ لكونه حلواً. (الباقلاّني): لاَ يعم مطلقاً، ومنه مفهوم الموافقة عند مَن جعله قيَاساً، لا مفهُوم المخالفة في الأظهر.