حقائق المعرفة في علم الكلام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

فصل في الكلام في اختلاف أهل القبلة في العدل وذكر ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه

صفحة 215 - الجزء 1

  وروي أن كاتبا كتب عند عمر: هذا ما أرى اللّه عمر، فقال عمر: امحه، واكتب هذا ما رأى عمر، فإن كان صوابا فمن اللّه، وإن يكن⁣(⁣١) غير صواب فمن عمر.

  وروي أن ابن مسعود سئل عن امرأة مات عنها زوجها، ولم يفرض لها صداقا فقال: أقول فيها برأيي - فإن يكن صوابا فمن اللّه، وإن يكن خطأ فمنّي، ومن الشيطان، واللّه ورسوله منه بريان⁣(⁣٢) - لها مثل صداق امرأة من نسائها، لا وكس ولا شطط، ولها الميراث، وعليها العدّة.

  وروي عن علي بن عبد اللّه بن العباس قال: كنت جالسا عند أبي، فقال له رجل: يا أبا العباس إن هاهنا قوما يزعمون أنهم أتوا من قبل اللّه تعالى، وأنّ اللّه أجبرهم على المعاصي. فقال: لو علمت أن هاهنا أحدا منهم لقبضت على حلقه فعصرته حتى تزهق نفسه.

  وروي مثل ذلك في العدل عن جابر بن عبد اللّه، وحذيفة بن اليمان، وغيرهم، وهو قول أهل البيت $ والمعتزلة.

  وروي أن الحجاج بن يوسف كتب إلى الحسن بن أبي الحسن البصري، وإلى واصل بن عطاء، وإلى عمرو بن عبيد؛ يسألهم عن العقوبة على أفعال الشّر⁣(⁣٣)، وهل هي من أفعال اللّه تعالى، أو من أفعال الفاعلين؟


(١) في (ب، ص، ع): فإن يكن. وفي (م): فإن يك.

(٢) في (ب، ص): بريئان.

(٣) في (ع): على أفعال البشر.