فصل في الكلام في اختلاف أهل القبلة في العدل وذكر ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه
  وروي أن كاتبا كتب عند عمر: هذا ما أرى اللّه عمر، فقال عمر: امحه، واكتب هذا ما رأى عمر، فإن كان صوابا فمن اللّه، وإن يكن(١) غير صواب فمن عمر.
  وروي أن ابن مسعود سئل عن امرأة مات عنها زوجها، ولم يفرض لها صداقا فقال: أقول فيها برأيي - فإن يكن صوابا فمن اللّه، وإن يكن خطأ فمنّي، ومن الشيطان، واللّه ورسوله منه بريان(٢) - لها مثل صداق امرأة من نسائها، لا وكس ولا شطط، ولها الميراث، وعليها العدّة.
  وروي عن علي بن عبد اللّه بن العباس قال: كنت جالسا عند أبي، فقال له رجل: يا أبا العباس إن هاهنا قوما يزعمون أنهم أتوا من قبل اللّه تعالى، وأنّ اللّه أجبرهم على المعاصي. فقال: لو علمت أن هاهنا أحدا منهم لقبضت على حلقه فعصرته حتى تزهق نفسه.
  وروي مثل ذلك في العدل عن جابر بن عبد اللّه، وحذيفة بن اليمان، وغيرهم، وهو قول أهل البيت $ والمعتزلة.
  وروي أن الحجاج بن يوسف كتب إلى الحسن بن أبي الحسن البصري، وإلى واصل بن عطاء، وإلى عمرو بن عبيد؛ يسألهم عن العقوبة على أفعال الشّر(٣)، وهل هي من أفعال اللّه تعالى، أو من أفعال الفاعلين؟
(١) في (ب، ص، ع): فإن يكن. وفي (م): فإن يك.
(٢) في (ب، ص): بريئان.
(٣) في (ع): على أفعال البشر.