فصل في الكلام في الآجال
  خاصة للمتعبّدين من الناس، فكذلك الآية الأولى، فلا حجة لهم بهذه الآية.
  وأما ما روي عن القاسم، والمؤيد باللّه @ في ذكر العمر الطبيعي فإن مرادهما غاية العمر، وأكثر ما يعمّر أهل العصر؛ لأنهما ذكرا المفقود، وليس غرضهما (أنه)(١) العمر الذي لا يأذن اللّه بموت أحد قبله.
  وقد قال محمد بن القاسم @ - في كتاب الآجال في مسائل علي بن جهشيار الطبري ردّا على من زعم أن القتل بقضاء اللّه:
  ولقد قال تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ}[الإسراء: ٣١]، فلو لم(٢) يجعل اللّه أجلا وأرزاقا ثم ابتلاهم لم يكن ليقول: {نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ} وما كان اللّه يعدهم الرزق وقد قضى عليهم الموت، إلا أنهم حين أطاعوا ربهم وانتهوا رزقوا هم وأولادهم(٣) إلى ما شاء اللّه من آجالهم، فمن شاء تبارك وتعالى أن يقدّم أجله قدّمه، ومن شاء أن يؤخر أجله أخّره إلى أجله، إذا ترك آباؤهم الاعتداء عليهم. وقد سئل قوم(٤) عن قول اللّه تعالى:
  {وَما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتاباً مُؤَجَّلًا}[آل عمران: ١٤٥].
  فقالوا: القتل هو الموت. ولسنا والحمد للّه ننكر أن النفس لا تموت إلا بإذن اللّه، ولكن الأجل في ذلك أجلان: أجل العباد فيه مبتلون،
(١) ساقط في (ع، ل، م).
(٢) في (ص): ولو لم.
(٣) في (ل، م): رزقهم وأولادهم.
(٤) في (أ): وقد سأل قوم.