حقائق المعرفة في علم الكلام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

فصل في الكلام في وجوب النظر والاستدلال

صفحة 74 - الجزء 1

  وفي النهي قوله ÷: «لا تستقبلوا القبلة لغائط ولا لبول⁣(⁣١)». وروي عن ابن عمر قال: اطّلعت على رسول اللّه ÷ (وهو)⁣(⁣٢) يقضي حاجته محجورا عليه بلبن، فرأيته مستقبل القبلة، فصح أنه مكروه غير محرّم.

  والدليل على صحة ما ذكرناه قول اللّه تعالى: {وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}⁣[الحشر: ٧]، وقوله عزّ من قائل: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ}⁣[النساء: ٨٠]، والأمة مجمعة على هذا.

  والدليل على أن إجماع الأمة حجّة قول اللّه تعالى: {وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً}⁣[النساء: ١١٥]، وقول رسول اللّه ÷: «لا تجتمع أمّتي على ضلالة»، فصح ما ذكرنا ووضح⁣(⁣٣) جميع ما قلنا⁣(⁣٤)؛ من وجوب النظر، وطريق الاستدلال.


(١) في (ص): للغائط ولا البول. وفي (ش): بغائط ولا بول.

(٢) ساقط في (ض).

(٣) في (أ، د): فوضح.

(٤) في (أ، د): فصحّ جميع ما ذكرنا.