فصل في الكلام في وجوب النظر والاستدلال
  وفي النهي قوله ÷: «لا تستقبلوا القبلة لغائط ولا لبول(١)». وروي عن ابن عمر قال: اطّلعت على رسول اللّه ÷ (وهو)(٢) يقضي حاجته محجورا عليه بلبن، فرأيته مستقبل القبلة، فصح أنه مكروه غير محرّم.
  والدليل على صحة ما ذكرناه قول اللّه تعالى: {وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}[الحشر: ٧]، وقوله عزّ من قائل: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ}[النساء: ٨٠]، والأمة مجمعة على هذا.
  والدليل على أن إجماع الأمة حجّة قول اللّه تعالى: {وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً}[النساء: ١١٥]، وقول رسول اللّه ÷: «لا تجتمع أمّتي على ضلالة»، فصح ما ذكرنا ووضح(٣) جميع ما قلنا(٤)؛ من وجوب النظر، وطريق الاستدلال.
(١) في (ص): للغائط ولا البول. وفي (ش): بغائط ولا بول.
(٢) ساقط في (ض).
(٣) في (أ، د): فوضح.
(٤) في (أ، د): فصحّ جميع ما ذكرنا.