المسنونات والمندوبات والمستحبات من الصلوات،

القاسم بن أحمد المهدي (معاصر)

مقدمة

صفحة 172 - الجزء 1

  ولا بعدها، وليس لها أذان ولا إقامة، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، وتجوز جماعة وفرادى، والجماعة هي السنة، والفرادى عند الضرورة، ولهما يسن الاغتسال والتزين بأحسن الثياب والتطيب، والخروج إلى الجبانة، والسكينة والوقار، ومخالفة الطريق عند العودة، والمشي حافياً، وكثرة الذكر والتكبير.

  ففي تخريج البحر عن نافع عن عبد الله أن رسول الله ÷ كان يخرج في العيدين مع الفضل بن العباس وعبد الله بن عباس وعلي وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة وأيمن بن أم أيمن رافعاً صوته بالتكبير والتهليل، يأخذ طريق الحدادين حتى يأتي المصلى.

  كما يسن زيارة الأرحام والإحسان إليهم، ومواساة الفقراء وأهل الحاجة، والصلاة في خشوع وخضوع، والحمد والشكر الكثير لله تعالى الذي بلغه بنعمه العظام إلى أداء الصوم أو الحج والطاعة، وأمد له في عمره في طاعته وأمانه وخيراته وعافيته، ويسن للنساء أن يصلينها وحتى الحيض يشهدن الخير ويسمعن الخطبة والدعاء ويخرجن تفلات، وفي ذلك ما أخرجه أهل السنن عن أم عطية نسيبة بنت الحارث قالت: أمرنا رسول الله ÷ في الفطر والأضحى أن يخرج العواتق والحيض وذوات الخدور ولكن الحيض يعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله إحدانا لايكون لها جلباب، قال: «لتلبسها أختها من جلبابها» ويسن التكبير عقيب الصلوات من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، فعن الإمام زيد بن علي عن آبائه عن علي قال: لما بعثني رسول الله ÷ قال لي: «يا علي كبر في دبر صلاة الفجر من يوم عرفة