وطرق الرواية المقبولة والمردودة
  الثقة: هو خط فلان، سمعت كذا عن فلان. أئمتنا والجمهور: فيجوز له العمل والرواية بغير ما يوهم السُّماع. المالكية وجمهور المحدثين: يمتنعان. الشافعي والإمام يحيى والجُوَيْني وغيرهم: يجوز العمل لا الرواية. و دليل جواز العمل بالإجازة والوجادة: إرساله ÷ بكتبه إلى البلدان القاصية، مع دعوى الإجماع في الوجادة.
وطرق الرواية المقبولة والمردودة
  والمختلف فيها أربع: فالمقبولة اثنتان: الأولى: أن يعلم قراءة شيخه له أو قراءته عليه، ويذكر ألفاظها ووقتها، فيجوز له العمل والرواية، وهي أقواهما. الثانية: أن يعلمها جملة من غير تذكر ألفاظها وتحقق وقتها، فيجوزان له.
  والمردودة: أن يعلم أو يظن أنه ماسمع، أوشك في ذلك، فلا يجوزان.
  والمختلف فيها: أن يظن السماع ولا يعلمه، فمنعهما: أبوطالب، وأبو حنيفة، وجوزهما: الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد، وقال الإمام يحيى والحفيد: يجوز العمل دونها.
  والمتأخر في العرف: من كان بعد ثلاثمائة سنة من الهجرة، والمتقدم: ضده. وعنعنة المعاصر محمولة على السماع كما مر، إلا من المدلس. وروايته عمن