الفلك الدوار في علوم الحديث والآثار،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[قبول الأئمة رواية من يضعفونه]

صفحة 234 - الجزء 1

  قلت: قد سئل عن ذلك الإمام محمد بن المطهر فحكى عن والده المطهر بن يحيى أنه سئل عن ذلك فأجاب بأنهم إنما فعلوا ذلك استظهارا على الخصوم برواية من يقبلونه بعد ثبوت الحديث عندهم برواية من يثقون بروايته من العترة وغيرهم.

  ثم أني وقفت في المنتخب على ما يشهد بصحة ذلك من كلام الهادي # فإنه قال في الاحتجاج على طلاق الثلاث: «وقد روي في ذلك روايات كثيرة من رواية علماء آل الرسول كجدي القاسم، وبعضها من روايات العامة عن ثقات رجالهم لا يردها منهم إلا مكابر وهي أخبار صحيحة، موافقة لكتاب الله، وإنما احتججنا بأخبار العامة قطعاً لحججهم بما رواه ثقاتهم، وقد تركوا ما رووه»، ثم ساق الحديث الذي خرجه مسلم: كانت الثلاث على عهد رسول الله ÷ وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر واحدة، فلما تتابع الناس في الطلاق أمضاها عليهم عمر ثلاثاً.

  فإن قلت: فالواجب أن يرووا الحديث بالسند الصحيح عندهم أولا، ثم يذكروا السند المستظهر به على الخصوم ثانياً.

  قلت: هذا الواجب، ومن يترك ذلك فقد قصر، وإن كان الأمر مبنياً عندهم على ذلك.