الفلك الدوار في علوم الحديث والآثار،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

أبواب الطهارة

صفحة 247 - الجزء 1

  الإمام يحيى، والإمام المهدي، والدار قطني، والبيهقي، عن أبي هريرة أن رسول الله ÷ قال: «من لم يطهره البحر فلا طهره الله». قال الدار قطني: إسناده حسن. قال صاحب البدر المنير: «فيه نظر، فإن فيه محمد بن حميد الرازي، قال البيهقي: ليس بالقوي. وإبراهيم بن المختار الرازي، قال ابن معين: ليس بذاك». قلت: أما ابن حميد فقد وثقه جماعة كأحمد، وابن معين. وروى له الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه، وهو حافظ كبير. وأما إبراهيم: فهو صاحب ابن إسحاق، قال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال أبو داود: لا بأس به. روى له الترمذي، وابن ماجه، ومالك، والشافعي.

  المرادي، و العلوي. قال القاسم، ومحمد: «لا بأس بالوضوء والغسل بماء البحر». قال محمد: «ولو أمكن غيره». وبذلك قال جميع العلماء إلا ابن عمر، وابن عمرو، وأبا هريرة من الصحابة، وما تقدم من الرواية عنهم يرد عليهم. وسعيد بن المسيب من التابعين.