الفلك الدوار في علوم الحديث والآثار،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

باب أحاديث المياه

صفحة 273 - الجزء 1

  أتأكل تمر الصدقة؟! أتاكل أوساخ الناس؟! أرأيت لو توضأ إنسان بماء أكنت شاربه؟! وفي ذلك حجة لمن قال: إن الماء المستعمل طاهر غير مطهر. قال المنصور: ولو بلغ قلتين، أي ولو كثر إذ هما حد الكثير عنده. واحتج في الجامع الكافي على طهارته بأن النبي ÷ توضأ فمسح وجهه بثوبه وصلى فيه. ورواه في الأمالي في باب المسح بالمنديل عن ثوبان مولى النبي ÷، وفي الأمالي عن عائشة وفي سنن الترمذي عن معاذ، ومعنى ذلك مرفوعا.

[الماء المشوب بطاهر]

  المرادي، والإمام أحمد بن سليمان، والعلوي، والأمير الحسين، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه: ابن مسعود قال: إن النبي ÷