الفلك الدوار في علوم الحديث والآثار،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

أبواب الطهارة

صفحة 311 - الجزء 1

  والنسائي، والحاكم أبو أحمد، وقال ابن حبان: ربما أخطأ. وقال الذهبي في الميزان: تفرد بهذا الحديث.

  وعن جابر رواه الخطيب في تلخيصه.

  وحديث: إنه مر بشاة ميتة. رواه في أصول الأحكام، والشفاء بغير ذكر القصة.

  وفي البخاري، ومسلم من حديث ابن عباس تصدق على مولاة لميمونة بشاة، فماتت، فمر بها رسول الله ÷، فقال: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به»؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: «إنما حرم أكلها»، واللفظ لمسلم. وللبخاري فيه طرق، ولم يقل في شيء منها: «فدبغتموه».

  ورواه النسائي، وأحمد بلفظ: مر بشاة لميمونة. والبزار بلفظ: ماتت شاة لميمونة.