أبواب الطهارة
صفحة 311
- الجزء 1
  والنسائي، والحاكم أبو أحمد، وقال ابن حبان: ربما أخطأ. وقال الذهبي في الميزان: تفرد بهذا الحديث.
  وعن جابر رواه الخطيب في تلخيصه.
  وحديث: إنه مر بشاة ميتة. رواه في أصول الأحكام، والشفاء بغير ذكر القصة.
  وفي البخاري، ومسلم من حديث ابن عباس تصدق على مولاة لميمونة بشاة، فماتت، فمر بها رسول الله ÷، فقال: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به»؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: «إنما حرم أكلها»، واللفظ لمسلم. وللبخاري فيه طرق، ولم يقل في شيء منها: «فدبغتموه».
  ورواه النسائي، وأحمد بلفظ: مر بشاة لميمونة. والبزار بلفظ: ماتت شاة لميمونة.