أبواب الطهارة
  وعن زينب بنت جحش، وفيه: أن صاحب القصة الحسين. ومثله عن الحسين بن علي عن امرأة من أهله، وفيها: فدعا بكوز من ماء فنضح الماء على البول وقال: «هكذا يصنع، ينضح من بول الذكر ويغسل من الأنثى»، رواه أحمد بن منيع في مسنده.
  الراد قال: أكثر هذه الطرق تقتضي عدم الفرق، وما وقع في بعض الروايات من قوله: «ينضح البول» بالإطلاق فمحمول على ما جاء في بعضها مقيدا، كما روي في الطريق الثامنة من أنه قال: «ائتوني بكوز من ماء»، فنضح الماء على البول حتى تفايض الماء على البول، وقال: «هكذا يصنع بالبول، ينضح من الذكر ويغسل من الأنثى»، وكذا ماجاء في بعض الروايات من قوله: «يرش» المراد به ما اريد بالنضح. والمراد بالتفرقة إنما هو المبالغة في غسل بول الأنثى دون الذكر.
  وسئل الشافعي عن وجه التفرقة فقال: «لأن بول الغلام من الماء والطين، وبول الجارية من اللحم والدم». قال البيهقي: و الأحاديث في الفرق إذا ضم بعضها إلى بعض قويت. قال: وكأنها لم تثبت عند الشافعي، ولذا قال: لا يتبين في ذلك فرق من السنة. قال البيهقي: ولذلك لم يودع البخاري و مسلم كتابيهما شيئا منها.
  وعن أم قيس بنت محصن «أنها أتت بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام إلى رسول الله ÷ فبال في حجره، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله