باب الأحاديث في النجاسات وكيفية التطهير
صفحة 330
- الجزء 1
  الفقهاء في هذا الحديث من قوله: «ثم اغسليه بالماء».
  وله طريقان: عن أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي ÷ فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال: «تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه». رواه البخاري، ومسلم وكذا أهل السنن بألفاظ متقاربة.
  وعنها: أنها هي السائلة فقال: «حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه» رواه الشافعي، و أنكر بعضهم رواية كونها هي السائلة، ولا وجه لإنكارها لثقة رواتها.
  قال في النهاية: «القرص: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه».
  والحجة فيه الأمر بالغسل بعد القرص المزيل للعين و اعتبار الثلاث، لما تقدم.
  المعارض: العبرة بزوال العين بالغسل ولا دليل على وجوب العدد كما مر.