الفلك الدوار في علوم الحديث والآثار،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

باب الأحاديث في النجاسات وكيفية التطهير

صفحة 330 - الجزء 1

  الفقهاء في هذا الحديث من قوله: «ثم اغسليه بالماء».

  وله طريقان: عن أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي ÷ فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال: «تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه». رواه البخاري، ومسلم وكذا أهل السنن بألفاظ متقاربة.

  وعنها: أنها هي السائلة فقال: «حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه» رواه الشافعي، و أنكر بعضهم رواية كونها هي السائلة، ولا وجه لإنكارها لثقة رواتها.

  قال في النهاية: «القرص: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه».

  والحجة فيه الأمر بالغسل بعد القرص المزيل للعين و اعتبار الثلاث، لما تقدم.

  المعارض: العبرة بزوال العين بالغسل ولا دليل على وجوب العدد كما مر.