باب الأحاديث في النجاسات وكيفية التطهير
صفحة 333
- الجزء 1
  أو خمساً أو سبعاً».
  وحجة موجب التسبيع قوله ÷ في حديث الولوغ: «فليغسله سبع مرات»، رواه الإمام أحمد بن سليمان، والأمير الحسين، والبخاري، ومسلم، ولمسلم «فليرقه وليغسله سبع مرات». وفي رواية الإمام أحمد بن سليمان، والأمير الحسين: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات». وكذا في رواية لمسلم بزيادة: «أولاهن بالتراب»، وللترمذي مثله. وفي رواية لأبي داود: «سبع مرات السابعة بالتراب»، وفي رواية للشافعي: «أولاهن أو أخراهن»، وفي رواية للإمام أحمد بن سليمان، والأمير الحسين، و افراد مسلم، عن عبد الله بن مغفل مرفوعا: «فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب».