أبواب الطهارة
صفحة 341
- الجزء 1
  مقدار الدلو يسع عشرة أرطال برطلنا هذا.
  وفي الجامع الكافي عن الحسن البصري: إذا ماتت الفأرة في البئر نزح منها أربعون دلوا. قال محمد: إذا وقع رجل في البئر فمات نزح ماؤها كله، إلا أن يكون كثيرا استحب تطييبها بخمسين أو ستين دلوا.