الفلك الدوار في علوم الحديث والآثار،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

باب الأحاديث في النجاسات وكيفية التطهير

صفحة 340 - الجزء 1

  وفي أصول الأحكام أنه سئل عن بئر وقعت فيها فأرة فماتت فأمر بنزحها. ولما تقدم من تقرير فعل ابن الزبير في الحبشي.

  فإن لم يتغير لم يجب النزح، وإن اقتضته ظواهر أدلته المذكورة.

  قال: في الأمالي، والجامع الكافي قال محمد: حضرت القاسم وقد استقي له في بئر فأصابوا فيها حمامة ميتة، فأعلم بذلك، فقال لغلمانه: انظروا أتغير منها طعم أو ريح؟ فلم يروا تغيرا، فتوضأ منها ولم ينزح منها شيء. وقال الحسن بن يحيى و محمد: إذا وقعت الفأرة في البئر ولم يتغير الماء، فيستحب أن ينزح منها مابين ثلاثين دلوا إلى أربعين وليس ذلك بواجب، وإن تغير نزح حتى يعود إلى حالته الأولى من الطيب والصفاء. قال الحسن: وكذلك القول فيها لو تفسخت. وعن محمد: ينزح منها ما بين الأربعين إلى الخمسين بدلو تسع عشرة أرطال. وكذا قال في السنور و إن خرج حيا، لمكان بوله ورجيعه.

  المرادي، والعلوي: أحمد بن عيسى بإسناده عن أبي جعفر أنه قال: وإذا وقع في البئر كلب أو فأرة أو شيء له دم فإن كان الماء قليلا فانزحه و إن كان كثيرا فاخرج منه كرا من ماء. ولم يكن يرى بالعقارب والخنافس بأسا.

  المرادي: وسئل يحيى بن آدم عن بئر ماتت فيها فأرة، فأخرجت منها متفسخة، فقال: انزح كرا من ماء، أربعمائة دلو. قال محمد: قال يحيى: ويكون