باب الاستنجاء بالماء
باب الاستنجاء بالماء
  ولا يجب لغير الصلاة ولا يسن، لما روى الأمير الحسين، وأبو داود عن عائشة قالت: بال رسول الله ÷، فقام عمر خلفه بكوز من ماء، فقال: «ماهذا ياعمر؟» قال: ماء تتوضأ به. قال: «ما أمرت كلما بلت ان أتوضأ ولو فعلت كانت سنة».
  وهو للصلاة واجب. الأمير الحسين: بإجماع العترة، لأجل إزالة النجاسة لا لأجل أن الفرجين من أعضاء الوضوء، ففيه خلاف بينهم، لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}[المائدة: ٦] ونحوها، ولأن الله تعالى أثنى على أهل قباء وكانوا يجمعون بين الماء والأحجار، فقال تعالى: {فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ١٠٨}[التوبة]، قال البزار في مسنده: حدثنا أحمد بن محمد بن عبدالعزيز، قال: وجدت في كتاب أبي عن ابن عباس قال: «نزلت هذه الآية في أهل قباء، فسألهم رسول الله ÷، فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء». وقد ضعف محمد بن عبد العزيز، قال أبو حاتم: ليس له حديث مستقيم. وقد روى الحاكم أصل هذا الحديث، وليس له إلا ذكر الاستنجاء بالماء فحسب.