باب الاستنجاء بالماء
  قال النواوي وغيره: هكذا يقولون في كتب الفقه والتفسير، ولا أصل له في كتب الحديث، وإنما المعروف فيها أنهم كانوا يستنجون بالماء فقط، وليس فيها أنهم كانوا يجمعون بين الماء والحجارة، فذلك باطل لا يعرف. ثم ذكر الأحاديث عن أبي هريرة، وعويم بن ساعدة، وأبي أيوب، وتبعه ابن الرفعة فقال: لا يوجد هذا في كتب الحديث. وقال المحب الطبري: نحوه، وقد جود الرد عليهم في ذلك ابن دقيق العيد، وصاحب البدر وغيرهم، وقالوا: رواية البزار ترد عليهم، قال في البدر: وهي نص لا يحتمل تأويلا.
  قلت: ويؤيدها ما رواه الإمام أحمد بن سليمان، والأمير الحسين، والدار قطني، والبيهقي عن علي # بطرق مختلفة وألفاظ متقاربة، أنه قال: «إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعرا وأنتم تثلطون ثلطا، فأتبعوا الحجارة الماء» فثبت أن الأفضل هو الجمع بينهما، كما قاله الشيرازي في (المهذب)، ويمكن تصحيحه من جهة النظر كما قاله النواوي، بأن الاستنجاء كان معلوما عندهم، وأما الاستنجاء بالماء فهو الذي انفردوا به، ولهذا ذكر ولم يذكر الحجر، لأنه مشترك بينهم، ولكونه معلوما.
  والمقصود بيان فضلهم الذي أثنى الله عليهم بسببه. قال النواوي: ويؤيد هذا