الفلك الدوار في علوم الحديث والآثار،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

أبواب الطهارة

صفحة 392 - الجزء 1

  بلغنا ذلك عن النبي ÷. قلت: وتقدم مثله في حديث جرير.

  ويترفق بصب الماء في أول الاستنجاء، وقد رخص في نضح الاستنجاء، ثم يفيض بيده اليمنى على اليسرى فيغسلها ثلاثا، ثم يتحول عن موقع الاستنجاء إن كان يجتمع فيه ماؤه. ثم ساق عن القاسم كلاما يفيد معنى ذلك وبعض لفظه.

  وندب أن يتفحج لما رواه في الشفاء. «أن النبي ÷ كان يتفحج تفحج الظليم عند الاستنجاء». وقال في (المنتخب): «ينبغي أن يتفحج قليلا عند الاستنجاء ويرفع رجله اليسرى». وأن يبالغ في التنقية. لما رواه في الجامع الكافي عن النبي ÷ أنه قال: «استنجوا فإنه مذهبة للباسور».

  وفي الميزان في ترجمة عثمان بن مطر المقريء: عن ابن عمر مرفوعا: «عليكم بغسل الدبر فإنه يذهب الباسور». وقد روى عن عثمان ابن ماجه.

  وماروي في الأمالي و الجامع الكافي والشفاء: عن علي #: «من بالغ في الاستنجاء لم ترمد عينه».