أبواب الطهارة
  الْغَائِطِ}[المائدة: ٦] وقيل: يستحب، رواه في الجامع الكافي: عن الحسن بن يحيى ومحمد قالا: «الاستنجاء من الريح ليس بواجب ولكنه حسن»، وحكى فيه وفي الأمالي: عن القاسم # أنه قال: «من أدركت من أهلنا كانوا يستنجون من الريح على التنظيف، وليس بواجب». فيه: وبلغنا عن زيد وغيره أنه كان يتمسح بالماء. وعن محمد بن جعفر الصادق أنه كان يستنجي من الريح. وكذا رواه في الأمالي.
  وقيل: بل يكره، لما رواه في الشفاء عن النبي ÷ أنه قال: «ليس منا من استنجى من الريح».
  وكيفية الاستنجاء بالماء ما رواه في الجامع الكافي عن محمد قال: «إذا أراد المتطهر الاستنجاء بالماء فليغسل يده اليمنى ثلاثا، ثم يفيض بها على اليسرى فيغسلها ثلاثا، ثم ليبدأ بمقدم فرجه موضع البول فيغسل ماثم بيده اليسرى ثلاثا، ذكر ذلك عن النبي ÷ ثم يتحول بيده إلى موضع الغائط ويفيض بيده اليمنى على اليسرى، فينقي ماثم من أذى أو رائحة، ويتقصى بأصبعه قليلا بقدر مايمكن، ذكر ذلك عن النبي ÷ أنه كان يموث بأصبعه، وقد جاءت الرخصة يجزيك حيث تبلغ يدك. وهذا مراد الهادي # فيما ذكر من إدخال الأصبع في الدبر، ثم يدلك يده بعد الاستنجاء بالأرض،