الفلك الدوار في علوم الحديث والآثار،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

أبواب الطهارة

صفحة 398 - الجزء 1

  وغيرهم: إنه لا يصح إلا من جهة عمر بن الخطاب. ولا يصح من جهته إلا عن يحيى بن سعيد، وعنه اشتهر. والحق خلاف ذلك كما ذكره ابن منده، فإنه قال: هذا الحديث رواه عن النبي ÷ غير عمر. وعد نحو عشرين صحابيا منهم: علي #، وابن عباس، وسعيد، وعبد الله بن مسعود، وأبو سعيد، و ابن عمر، وأبو ذر، و أنس، وأبو هريرة، وعبادة بن الصامت، وجابر بن عبدالله، قال ابن مندة: وكذا رواه عن عمر جماعة نحو عشرة، منهم: ابنه عبدالله، وجابر، وأبو جحيفة، وعبد الله بن عامر، وغيرهم.

  قال في الشفاء: فدل الحديث أن الأعمال لاتكون شرعية إلا بالنية إلا ماخصه الدليل. واقتضى ذلك أن النية في الوضوء واجبة، إذ لا يكون وضوءا شرعيا مع فقدها، وكذا ذكر معنى ذلك في «الجامع».

  قال في «البدر»: قال العلماء: والمراد بالحديث أنه لا يكون العمل شرعيا يتعلق به عقاب ولاثواب إلا بالنية. وقال الخطابي: وأفاد قوله ÷: «و إنما لكل امريء ما نوى» فائدة لم تحصل بقوله: «إنما الأعمال بالنيات»، وهو أن تعيين العبادة المنوية شرط في صحتها. وقال غيره: معنى الحديث لا يصلح عمل من غير نية، فإن صورته توجد من غير نية، فنفى الحكم وأكده بقوله: «و إنما لكل امرئ مانوى»، وتحقيق الخلاف في ذلك موضعه أصول الفقه.

  والثاني التسمية، لما روى عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه