الفلك الدوار في علوم الحديث والآثار،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

أبواب الطهارة

صفحة 399 - الجزء 1

  عن جده عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»، رواه في الأمالي والجامع الكافي، وأصول الأحكام، والشفاء، وابن عدي، لكنه تصلف فقال: إسناده ليس بمستقيم وتحاشى ابن حجر عن هذه الزيادة فحذفها.

  ولهذا الحديث ست طرق غير هذه:

  عن أبي هريرة باللفظ السابق، رواه أحمد، وأبو داود، والحاكم، وابن ماجه وأعلوه بضعف يعقوب بن سلمة، وبالانقطاع بأنه قال البخاري: لا يعرف له سماع من أبي هريرة. وأخرجه البيهقي من طريق أخرى وعلله. والدار قطني - وضعفه - بلفظ: «ماتوضأ من لم يذكر اسم الله وما صلى من لم يتوضأ»، وأخرجه الطبراني عنه من طريق ثالثة، بلفظ: «إذا توضأت فقل بسم الله»، ومن طريق رابعة منها: «ويسمي قبل أن يدخل يده إلى الماء».