الفلك الدوار في علوم الحديث والآثار،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

أبواب الطهارة

صفحة 405 - الجزء 1

  فإنه قال: ليس بصريح في المقصود، بل يستدل بعمومه. وكلامه هذا نازل جدا، ودلالة هذا الحديث الذي اعترفوا بصحته على الوجوب، فظاهره أقوى من دلالته على الاستحباب. قال النواوي: ويمكن أن يحتج في المسألة بحديث أبي هريرة: «كل أمر ذي بال لايبدأ فيه باسم الله فهو أجذم».

  والذي حملهم على التكلف في الاستدلال بمثل هذا الدليل البعيد ما أصفق عليه أكثرهم من تضعيف أحاديث التسمية المستدل بها على الوجوب وعلى الاستحباب. ومن تصفح أدلة هذه المسألة، وما ورد فيها من الأحاديث المسندة والمرسلة، وعرف كثرتها وتعاضدها ووضوح دلالتها وبحث على وجه الانصاف عن طرق روايتها وحال رواتها علم قوة دلالتها على المقصود، وأن مبالغتهم في التضعيف من التعنت المردود.

  والثالث: الترتيب، على حسب ما في الآية الكريمة لظاهرها المأمور به، ولفعله ÷، وهو في مقام التعليم، إذ ماروي عنه ÷ من فعل الوضوء، وما وصف به وضوءه كذلك، ووقوع فعله بعد نزول الآية بيان لمجملها في وقت الحاجة إلى البيان، ولقوله ÷: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به». - كما سياتي في ذكر العدد ووجوب غسل المرفقين -، والإشارة إلى جملة الوضوء والترتيب جزء، ولم ينقل تركه: فلا يقبل الله الوضوء بدونه.

  وأوضح من ذلك ماروي عنه ÷ أنه قال: «لا يقبل الله صلاة امريء حتى يضع الطهور مواضعه، فيغسل وجهه ثم يديه، ثم يمسح رأسه ثم