أبواب الطهارة
  عليه». قلنا: خلاف الظاهر، وهذه الرواية - كما قال صاحب البدر و ابن حجر -: غريبة جدا لايعلم من خرجها. وإن كانت بمعنى الحديث المستدل به على أن التسمية سنة. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: في حديث أبي سعيد: هذا الحديث ثابت، ومعناه: لا فضل لوضوء من لم يذكر اسم الله، لا على أنه لا يجوز وضوء من لم يسم. وهذا خلاف الظاهر أيضا، وحكى أبو داود عن ربيعة أنه فسر: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»، أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا للجنابة، وهذا تفسير في غاية البعد عن ظاهر الحديث، وإن ادعى النواوي ظهوره.
  واستدل البيهقي على عدم وجوب التسمية بحديث رفاعة بن رافع: «لاتتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه» ... الحديث، ولم يذكر «التسمية».
  والجواب: أنه لا دلالة فيه على نفي وجوبها كالنية، ولا قوة للمفهوم على معارضة المنطوق، واحتج النسائي، وابن مندة وابن خزيمة والدار قطني والبيهقي على استحباب التسمية بحديث معمر عن ثابت وقتادة عن أنس قال: طلب بعض أصحاب النبي ÷ وضوءا فلم يجدوا، فقال النبي ÷: «هل مع أحدكم ماء»؟ فوضع يده في الإناء، وقال: «توضؤوا بسم الله»، فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه. رواه الضياء المقدسي في أحكامه، والبيهقي والنواوي، وقد أخرج أحمد مثله عن نبيح العنزي عن جابر - وليس في هذا الحديث دلالة على مقصودهم كما اعترف بذلك ابن حجر وكذا صاحب البدر