الفلك الدوار في علوم الحديث والآثار،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

أبواب الطهارة

صفحة 409 - الجزء 1

  روى أبو عبيد أن أبا هريرة كان يبدأ بميامنه فبلغ ذلك عليا #، فبدأ بمياسره. رواه أحمد.

  قالوا: وقول عائشة: كان يحب التيامن. ظاهر في أنه سنة لاقترانه بالتنعل والترحل، مما ليس التيمن فيه بواجب، وقد قدح في الرواية عن علي # بضعف بعض رواتها، ومخالفتها لرواية أولاده، و إن سلمت فمتأولة، فقد ذكر من تأويلاتها أنه أراد غسل الكفين.

  وأعضاء الوضوء ستة:

  الفرجان عند بعض أئمتنا، لقوله تعالى في الثناء على أهل قباء: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ١٠٨}⁣[التوبة]، والطهور في الشرع اسم لهذه الأعضاء، والحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية، لأنه ÷ بعث لتعريف الشرعيات، ولذلك احتاجت مجملاتها إلى البيان، ويؤيد كون المراد التطهر غير إزالة النجو، أن الله سبحانه وتعالى خصهم بالثناء، ولا يكون ذلك إلا بأمر امتازوا به، ولم ينفردوا بإزالة النجو، إذ هو أمر مشترك بينهم وبين غيرهم، وإنما الأمر الذي انفردوا به وأثنى الله عليهم بسببه هو الطهور بالماء بعد الاستنجاء. قال النواوي وغيره: وقولهم في جوابه ÷: إذا