الفلك الدوار في علوم الحديث والآثار،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

أبواب الطهارة

صفحة 410 - الجزء 1

  خرج أحدنا من الغائط أحب أن يستنجي بالماء، يدل على أن استنجاءهم بالماء بعد خروجهم من الخلاء، والعادة جارية بأنه لا يخرج من الخلاء إلا بعد التمسح بالماء أو الحجر. قلنا: وإذا ثبت ذلك فالغسل ثانيا بعد غسل الاستنجاء ليس إلا غسل الوضوء.

  واحتج المخالف: - وهم الجمهور - بأنهما لم يذكرا في الآية، وبقوله ÷: «توضأ كما أمرك الله». ونحوه.

  الثاني، الوجه إجماعا، للآية وندب غسله بالكفين، لما رواه ابن عباس عن علي # في صفة وضوء النبي ÷: «أنه أدخل يده في الإناء فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها وجهه» كما سيأتي، رواه أبو داود، والمراد بالضرب هنا الغسل لا حقيقة الضرب.

  قال في الجامع الكافي: «ويكره أن يضرب الوجه بالماء». لما روي عن ابن عباس أيضا في صفة وضوء النبي ÷ أنه توضأ، وفيه: «ثم أخذ غرفة من ماء فأضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه». ثم قال بعد فراغه: هكذا رأيت النبي ÷ يتوضأ. رواه البخاري، ورواه في